Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 226

  1. كتاب الحدود
  2. ٧١ - باب حد الخمر
  3. الحديث الأول

باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١)، أي بكل واحد منهما. ولهذا عمل عثمان ﵁ بهذا مرة وبالأول أخرى. وقال علي "كل سنّة" (٢)، أي: لأن الأربعين فعل الشارع والصديق والثمانين فعل الفاروق بإجماع الصحابة [﵁] (٣) وهو المعروف من مذهب علي، وهذا من علي ﵁ دال على اعتقاد حقيقة كونهما خليفتين وأن فعلهما سنة وأمرهما حق بخلاف ما [يكذبه] (٤) الشيعة [عليه] (٥).

الوجه العاشر: في أحكامه:

أولها: تحريم شرب الخمر وهو إجماع، فإن الحد لا يكون إلا على محرم كبيرة.

ثانيها: وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا. وأجمعوا على أن شاربها لا يقتل وإن تكرر منه. وممن حكى الإِجماع على ذلك الترمذي في "جامعه" (٦) وخلائق. وحكى القاضي (٧) عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 226 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.