Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 232

  1. كتاب الحدود
  2. ٧١ - باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح, لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا. وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف. وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح (١).

الرابع: قوله: "لا يجلد" ضبط بوجهين: أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام.

وثانيهما: بضم الياء وفتح اللام.

الخامس: اختلف في تفسير الحد في هذا الحديث.

فقيل: أراد به حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين (٢): وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع من أول الإِسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلَّا التأديبات التي ليست عن محرَّم شرعي.

وهذا، أولًا: خروج في لفظة "الحد" عن العرف فيها. وما ذكره (٣) لا يوجب النقل، والأصل عدمه.

وثانيًا: أنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 232 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.