Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 234

  1. كتاب الحدود
  2. ٧١ - باب حد الخمر
  3. الحديث الثاني

الحر على تسع وثلاثين ضربة، ليكون دون حد [الأحرار] (١) ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطًا ليكون دون حده.

وثانيهما: أدنى الحدود على الإِطلاق، فلا يزاد في حد الحر أيضًا على تسعة عشر سوطًا.

وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار فيه بحد الأحرار مطلقًا فيبلغ بالحر والعبد تسعًا وثلاثين ولا يزيد وجوّز الاصطخري من الشافعية في كتابه "أدب القضاء" (٢) مجاوزة العشرة في غير السوط وهو مطابق للحديث.

ولكن رواية البخاري عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلَّا في حد من حدود الله" يرده.

ثم من خالف الحديث وجوّز الزيادة عليه وهم جمهور الصحابة والتابعين كما حكاه النووي في "شرحه" (٣) عنهم، وإن كان القرطبي (٤) نقل عن الجمهور المنع من الزيادة. أجاب عن الحديث بأوجه:

أحدها: الطعن فيه وقد سلف جوابه.

ثانيها: نسخه بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطًا. ويروى ثلاثين إلى الأربعين. وضرب عمر صبيغًا -بفتح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 234 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.