Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 239

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور

٧٢ - كتاب الأيمان والنذور

الأيمان: جمع يمين، وأصلها في اللغة اليد اليمنى، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما يحفظ اليد.

وهي في الشرع: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله [تعالى] (١) وصفته بصفة مخصوصة.

والنذور: واحدها نذر وهو مأخوذ من الإِنذار الذي هو التخويف، وهو لغة الوعد بخير أو شر.

وشرعًا: الوعيد بخير. ولم يذكر في النذور إلَّا قوله في أواخره: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك". وقد عقد له بابًا بعده، ثم ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 239 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.