Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 251

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثاني

الرابعة: تأكيد ما يخبر به الإِنسان عن نفسه في المستقبل بالقسم فإنه ﷺ أكد في هذا الحديث للحكم المذكور باليمين بالله تعالى عليه، وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة.

وفيه أيضًا تطييب قلب أصحابه وأمته إذا وقع لهم ذلك أن لا يخرجوا منه وهذا "الخير" الذي أشار إليه أمر يرجع إلى مصالح الحنث، المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه.

خامسها: الاستثناء بإن شاء الله تبركًا وأدبًا فإن قصد به حل اليمين صح بشرط أن يكون متصلًا وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمين كما ستعلمه في الحديث الرابع إن شاء الله.

سادسها: ترجم البخاري على هذا الحديث الكفارة قبل الحنث (١) وبعده، وترجم عليه أيضًا الاستثناء في الأيمان (٢)، وترجم عليه أيضًا لا تحلفوا بآبائكم (٣)، وترجم عليه أيضًا بقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ (٤) وأراد أن أفعال الخلق مخلوقة لله تعالى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 251 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.