Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 255

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثالث

قال: "من كان حالفًا، فلا يحلف إلا بالله" (١) [وكانت] (٢) قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقد أسلفنا من حديثه أيضًا أنه ﵊ أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

الثالث: سر النهي عنه أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة لله ﷿ لا شريك له فيها فإنها إزاره والكبرياء رداءه فمن نازعه فيهما قصمه كما صح في الأحاديث الصحيحة (٣) حكاية [عنه] (٤) سبحانه [وتعالى] (٥)، وإذا كان كذلك فلا تضاهي بالتعظيم غيره. وقد قال ابن عباس: "لئن أحلف بالله فآثم أحب إليّ من أن أضاهي"، ومعنى أضاهي أحلف بغيره، وقيل: يرى أنه حلف وما حلف ويؤيد الأول الرواية الأخرى عنه "لئن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر"

الرابع: قد فسر المصنف معنى قوله: "آثرًا" (٦). وهو بمد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 255 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.