Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 261

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث الثالث

الثالثة: إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر وعليه ينزّل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله تعالى للآية السالفة.

الثالث: حكم سائر أسمائه تعالى حكم هذا الاسم بالاتفاق.

الرابع: جواز الحلف بالصفات أيضًا كالعلم والقدرة والعظمة والعزة والكبرياء والكلام والمشيئة (١) لأن الحلف بها كالحلف بالذات فينعقد اليمين وإن أطلق، إلا أن يسوي بالعلم المعدوم وبالقدرة المقدور وفيه خلاف محل بسطه كتب الفقه فإنه أليق به.

واعلم أن ما يقسم به ثلاثة أنواع:

أحدها: ما يباح به اليمين وهو القسم بأسماء الله تعالى وصفاته العلية وقد سلف.

ثانيها: ما يحرم به اليمين وهو القسم بالأنصاب والأزلام واللات والعزى ونحو ذلك. فإن قصد تعظيمًا كفر، وإلا أثم. وممن نص على ذلك من المالكية ابن الحاجب ومثله الحلف بنعمة السلطان وتربة الشهيد ونحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال: "من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 261 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.