Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 303

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث السابع

ادعاه والقلة فيه قلة قدره وتعظيمه عندهم لكذبه في دعواه بها ولو كان كاذبًا ثم قيد التكثر في الكذب خرج مخرج الغالب فإن غالب كذب الناس إنما هو لجلب الحطام.

فائدة: حكى ابن سيده "دعوى كاذب" بالتذكير لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث. وحكى أيضًا "دعوى باطل".

فائدة ثانية: المضبوط في معظم الأصول "ليتكثر" بالثاء المثلثة وضبطه بعضهم بالمهملة، وله وجه وهو أن يصير ذلك كبيرًا عظيمًا.

التاسعة: في تلخيص الأحكام الواقعة في الحديث:

أولها: المنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقًا، وكذا تعليق الحلف بها وتقدم ذكر الكفارة فيه وعدتها.

ثانيها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل وإثمه بذلك.

ثالثها: المماثلة في القصاص، وقد سلف فيه.

رابعها: منع النذر فيما لا يملك وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد" رواه مسلم (١) من حديث عمران بن الحصين ﵁ وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: إن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 303 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.