Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 305

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٢ - كتاب الأيمان والنذور
  3. الحديث السابع

ثانيها: أنه محمول على النذر المطلق كقوله: للَّه عليّ نذر، وهذا تأويل مالك وكثيرين أو الأكثرين.

ثالثها: إنه محمول على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر مثلًا، وهذا تأويل أحمد وبعض الشافعية.

رابعها: إنه محمول على جميع أنواع النذور، وهذا تأويل جماعة من فقهاء المحدثين وقالوا: إنه مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزمه، وبين كفارة اليمين (١).

خامسها: تغليظ التحريم في لعن المؤمن ووجوب احترامه ورعايته.

سادسها: تحريم الدعوى تكثرًا كاذبًا، وذم التكثر والكذب وتحريم تعاطي أسباب القلة المعنوية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 305 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.