Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٣ - باب النذور
  3. الحديث الأول

الحديث الأول

٣٨٢/ ١/ ٧٣ - عن عمر ﵁ قال: "قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة.

وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك" (١).

هذا الحديث ذكره المصنف في باب الاعتكاف أيضًا. وقد سلف الكلام عليه هناك مستوفىً، ومما لم يذكره هناك: أن هذا السؤال من عمر وقع بالجعرانة بعد رجوع النبي ﷺ من الطائف، كذا ثبت في الصحيح ومما ذكرته هناك أنه قد يستدل به على لزوم الوفاء بكل منذور، ولا شك أن النذر على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما عُلق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 310 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.