Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 312

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٣ - باب النذور
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٣٨٣/ ٢/ ٧٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وإن كان الوفاء به لازمًا لأن سياق بعض الحديث يقتضي أحد أقسام النذر، التي ذكرناها، وهو ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله: "وإنما يستخرج به من البخيل"، وهو ما نص عليه الشافعي ﵀، ولأنه التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره من هذا الوجه.

وأما القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي فإنهم قالوا: إنه قربة, لأنه ﷾ حث عليه، حيث قال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 312 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.