Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 317

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٣ - باب النذور
  3. الحديث الثاني

وعليه اقتصر النووي في "شرح مسلم" (١).

رابعها: قوله: "وإنما يستخرج به من البخيل"، معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعًا محضًا مبتدئًا وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المرض وغيره مما يعلق النذر عليه. قاله النووي في "شرحه". وعبارة الشيخ تقي الدين: الأظهر في معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلَّا في عوض ومقابل يحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج تلك الطاعة وهو غير ما ذكره النووي.

خامسها: في أحكامه.

الأول: كراهة النذر، وقد سلف ما فيه.

الثاني: الإِخلاص في الأعمال، وأن ما ليس فيه إخلاص لا يأتي بخير.

الثالث: ذم البخل والبخلاء.

الرابع: أن من وقف مع الشرع في أعماله ليس ببخيل، بل هو الكريم حقيقة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 317 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.