Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 325

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٣ - باب النذور
  3. الحديث الثالث

وذكره في "ثقاته" (١) في أتباع التابعين، وخالف ابن حزم فقال في "محلاه" (٢) إنه مجهول.

قال الطحاوي: كشف وجهها حرام فأمرها رسول الله ﷺ بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه (٣)، ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر، وفيه: "نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فقال: "لتركب ولتصم ثلاثة أيام". وفي البيهقي (٤) من حديث أبي هريرة قال: بينما رسول الله ﷺ يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم، فأنزل رجلًا فنظر، فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها، فقال: مالك؟ قالت: نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل، فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فأخبره فقال: "ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا".

قال البيهقي: إسناده ضعيف (٥)، قال: وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه، ثم أسند من حديث البصري عن عمران بن الحصين أنه ﵊ قال: "إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهدِ هديًا وليركب". وفي رواية: "فليهد بدنة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 325 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.