Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 332

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٣ - باب النذور
  3. الحديث الرابع

في النذر في باب "من مات وعليه نذر" في آخر الحديث فكانت سنة بعد، ولا خلاف في المالية، وسواء أوصى بها أم لم يوصي عند الشافعية خلافًا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا لا يقضي إلَّا بالوصية به, ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. وحكاه القاضي حسين كلامًا للشافعي، وحكاه قولًا في الحج أيضًا. وأما البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه.

ثانيها: استدل به أهل الظاهر على أن الوارث يلزمه نصًّا النذر الواجب عن الميت، إذا كان غير مالي [. .] (١) ولم يخلِّف تركةً. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أنه لا يلزمه ذلك، لعدم التزام الوارث له لكن يستحب، وحديث سعد هذا يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به وليس فيه تصريح بإلزامه ذلك.

ثالثها: استفتاء الأعلم ما أمكن، وللأصوليين خلاف شهير في هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم أو يكتفي بسؤال أيِّ عالم كان؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب.

رابعها: بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم والتوصل إلى إبراء ذممَهِم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 9، ص 332 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.