Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 18

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الثاني

التاسعة: جواز إطلاق الفتوى من غير تقييد بثبوت كما [أطلقه] (١) ﵊.

وإن قلنا بالثاني: فلابد من إذنه.

[الحادية عشرة] (٢): جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.

الثانية عشرة: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به (٣).

الثالثة عشرة: أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرًا.

الرابعة عشرة: جواز القضاء على الغائب، كذا استدل به جماعة من أصحابنا، وترجم عليه البخاري (٤) في صحيحه، وفيه قولان لأهل العلم:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 18 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.