Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 25

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الثالث

في نفس الأمر، وإنما قال ذلك تحذيرًا وتخويفًا لأمته أن يقع أحد منهم في شيء من ذلك.

ومعنى "أبلغ" أكثر بلاغة وإيضاحًا لحجته.

وفي رواية أخرى قال: في الصحيح "ألحن" بدل "أبلغ" ومعناهما، واحد، أي: أفصح وأفطن.

وقوله: "فمن قضيت له بحق مسلم"، هذا التقييد خرج على الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم.

وقوله: "فإنما هي" هذا الضمير يعود إلى القضية أو الحالة هذه، وفي رواية أخرى في الصحيح: "فإنما أقطع له قطعة من النار"، والمعنى من قضيت [له] (١) بظاهر يخالف الباطن فهو حرام [يزُل به في] (٢) النار، وهذا مَثَلٌ يُفهم منه شدة العذاب والتنكيل.

وقوله: "فليحملها أو يذرها" لفظه لفظ الأمر، ومعناه التهديد والوعيد، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (٣). وكقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٤)، وليس المراد التخيير بين الفعل والترك، إذ العامل لا يختار الهلاك على النجاة باستمراره على الباطل، بل يختار النجاة بتركه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 25 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.