Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 31

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الثالث

الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك وحكوه عنه.

الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره لا قبل قضائه، ولا في غير مضرة في الأموال خاصة، وبه قال أبو حنيفة.

الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وحكاه القرطبي قولًا عن الشافعي.

السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصةً ولا يشترط مجلس القضاء، وبه قال بعض المالكية.

السابع: أنه يقضي بعلمه إلَّا في حدود الله تعالى، وهو أصح أقوال الشافعي، ومحل الخوض في [ذلك] (١) كتب الخلاف.

الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه، حيث قال: فأحسب أنه صادق، وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي.

التاسع: موعظة الإِمام للخصوم، وعليه ترجم البخاري (٢) وترجم عليه أيضًا القضاء في قليل المال وكثيره (٣)، وترجم عليه ايضًا من أقام البينة بعد اليمين (٤)، وقال فيه: "فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا [بقوله] (٥) ".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 31 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.