Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الثالث

الإمام [أحمد] (١): هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلًا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضًا في الحديث الذي قبله.

الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله ﷺ كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.

التاسع: يؤخذ منه أيضًا [جواز] (٢) استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي.

العاشر: يؤخذ منه أيضًا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط.

الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معدّ له [من] (٣) سطح وغيره، سواء كان مضطرًا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما (٤) أن المكان [المذكور] (٥) معد لذلك.

الثاني عشر: فيه أيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 471 (SanadKitab #13769, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.