Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 46

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الخامس

الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذبًا يعلم أنه يقتل بسببه [أما إذا كذب عليه كذبًا] (١) يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر؛ قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مال خطير (٢) فظاهر، وإن وقعا في حقير [(٣)] فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطامًا عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب [فيه] (٤)، والحاكم مباشر، فإذا جعل التسبب كبيرة. فالمباشرة [أولى] (٥) (٦) قال: وقد ضبط بعض العلماء] الكبائر فإنها كل ذنب قرن به وعيد أو حدّ أو لعن، فعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة (٧). ثم قال: الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بها ومن مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. قالوا:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 46 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.