Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 49

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ٧٤ - باب القضاء
  3. الحديث الخامس

الرابعة. العقوق مأخوذ من العق وهو القطع وعدم وصله الرحم. قال صاحب (المحكم) (١): رجل عُقَقٌ وعُقُق وعَقٌ وعاقٌّ بمعنى واحد وهو الذي شق عصى الطاعة لوالديه وقد أسلفنا الكلام على هذه المادة في الحديث الثاني من باب الذكر عقب الصلاة كما سلف في الباب الإِشارة إليه.

وأما حقيقة العقوق المحرم شرعًا [فقل] (٢) من ضبطه وضبط الواجب [والمحرم] (٣) من [الطاعة لها والمحرم] (٤) من العقوق لهما فيه عسر ورتب العقوق مختلفة، وقد قال الشيخ عز الدين (٥) كما حكيناه عنه ثم لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، أي وإنما طاعتهما تبع لطاعة الشرع، لهذا قال ﵊: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وقال: "إنما الطاعة في المعروف" (٦)،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 49 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.