Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الرابع

هنا البراح من الأرض دون البنيان لقرينة حمل العنزة، فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهله من نسائه ونحوهن (١) دون الرجال.

الثاني: قوله: "وغلام نحوي" أي مقارب ليس في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه، وفي البخاري "وغلام منا" -أي من الأنصار (٢) - وكذا أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وفيه "معنا عنزة أو عصا أو عكازة" (٣).

وقوله: "أحمل أنا وغلام نحوي" يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة، والآخر يحمل الإِدواة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار

حالين، والله أعلم.

الثالث: "الغلام" هو الذي طرّ شاربه.

وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشب.

والجمع: أغلمة وغلمة وغلمان.

والأنثى: غلامة.

وفي المخصص (٤): هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 475 (SanadKitab #13769, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.