Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 92

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٥ - باب الأطعمة
  3. الحديث الرابع

والخيل: اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور، وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها.

الثالث: في فقهه وهو حل الخيل، وهو ظاهر الحديث لقوله: "وأذن في لحوم الخيل" والإِذن إباحة. وقد تقدم الكلام عليه أيضًا،

[وحرمة] (١) الحمار الأهلي، وقد سلف مبسوطًا في الحديث الثامن من كتاب النكاح، فراجعه من ثم وذكرت هناك معارضه وهي حديث "أطعم أهلك من سمين حمرك". ضعيف باتفاق الحفاظ لما في إسناده من الاضطراب وشدة الاختلاف.

قال البيهقي (٢): هذا الحديث مختلف في إسناده، ومثله لا يعارض به الأحاديث الصحيحة [] (٣) بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

وقال عبد الحق: هذا الحديث ليس بمتصل الإِسناد إلَّا من حديث عبد الله بن عامر بن لويم، وهو غير معروف وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول.

الرابع: فيه حل الحمار الوحشي، وقد أكل ﵊ منه كما سبق في حديث أبي قتادة في باب المحرم يأكل من صيد الحلال.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 92 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.