Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الرابع

ويسمى الغلام قبل ذلك تفاؤلًا، وبعده مجازًا.

وقال صاحب الموعب (١): لا يقال [للأنثى] (٢) غلامة إلَّا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس.

وقال صاحب الجمهرة (٣): غلام رعرع ورعراع، ولا يكون ذلك إلَّا مع حسن الشباب.

ونقل الفاكهي عن أهل اللغة: أن الغلام من فطم إلى سبع سنين.

قال أبو جعفر أحمد بن محمد النحوي (٤) في "خلق الإنسان" (٥) له [حكى باب] (٦) ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد [سمي] (٧) صبيًا ما دام رضيعًا، فإذا فطم سمي غلامًا إلى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 477 (SanadKitab #13769, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.