Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 125

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٥ - باب الأطعمة
  3. الحديث العاشر

ثانيها: علل هذا في الحديث الصحيح، أنه ﵊ قال: "فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

رواه مسلم (١) من حديث جابر وأبي هريرة وليس إعطاؤه يده غيره ليلعقها تركًا للبركة، بل هو من باب تحصيل البركة لغيره، لا من باب الإِيثار بالقرب، قال الشيخ تقي الدين (٢): وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به، مع الاستغناء عنه

بالريق، لكن إذا صحَّ الحديث بالتعليل لم يعدل عنه.

قلت: التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى، وقد يعلل بأمر آخر وهو احترام الطعام عن إهانته، وقد قال القاضي

عياض (٣): إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام.

ثالثها: في أحكامه.

أولها: استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر.

ثانيها: استعمال التواضع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 125 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.