Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الرابع

عينه (١) حتى أخرجتها متعقفة عليها حدقته، فأخذها رسول الله ﷺ فكانت تُحمل بن يديه وبعده بن يدي أبي بكر وعمر.

وقال الخوارزمي (٢) في "مفاتيح العلوم": [هي] (٣) الحربة وتسمى العنزة، وكان النجاشي أهداها للنبي ﷺ فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى وتوارثها من بعد الخلفاء.

وفي الطبقات (٤): أهدى النجاشي إلى رسول الله ﷺ ثلاث عنزات فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليًّا واحدة، وأعطى عمر واحدة.

السادس: إنما كان ﷺ يستصحب هذه العنزة معه؛ لأنه كان إذا توضأ صلَّى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلًا يصلي إليه، وقد ورد في حديث أنه ﵇ كانت توضع له فيصلي إليها، وهذا إنما يناسب البراح من الأرض دون البنيان كما أسلفناه في الوجه الأول.

قيل: ويحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 480 (SanadKitab #13769, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.