Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 146

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثاني

الوجه الرابع: في أحكامه.

الأول: اشتراط التسمية، كما أسلفنا في الحديث السابق، وقد سلف الخلاف فيه، وهو أقوى في الدلالة من الأول, لأن هذا مفهوم

شرط وذلك مفهوم صفة ومفهوم الشرط أقوى منه.

الثاني: أكل مصيد الكلب إذا قتل وهو صريح في هذا، مفهوم من الحديث الأول.

الثالث: أكل ما قتله الصيد بثقله، وهو أقوى من الأول.

الرابع: أنه لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من [أهل الذكاة، أو شككنا، فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من] (١) أهل الذكاة على ذلك الصيد [و] (٢) حل ذلك معلل في الرواية السالفة، "فإنما سميت على كلبك ولم تسمِ على غيره"، وهو ظاهر في اشتراط التسمية ولو غلب على الظن فقولان عند المالكية، ووقع في "شرح الشيخ تقي الدين" (٣) أن هذه الرواية وردت في حديث آخر، وهو عجيب فإنها في الكتاب، وقد ذكرها هو أولًا.

الخامس: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بعده حل، لأنه كالسهم، وإن [قتله] (٤) بعرضه لم يحل، وقد جاء في بعض

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 146 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.