Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 148

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثاني

سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل. وهو قول ضعيف للشافعي، وفي "سنن أبي داود" (١) من حديث

أبي ثعلبة الخشني ﵁ قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه" لم يضعفه أبو داود، وأما ابن حزم فضعفه (٢)، وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة، فإنه كان على عكس ذلك، فأخذ بالرخصة، وفيه نظر, لأنه علل عدم الأكل بخوف الإِمساك على نفسه، اللَّهم إلَّا أن يقال إنه علل بخوف الإِمساك لا بحقيقة الإِمساك.

فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وتأولت حديث ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه ونارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر، كما صرح به صاحب "البيان" (٣) و"الشامل" (٤)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 148 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.