Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 151

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثاني

والأول أقوى [وأقرب] (١) إلى الأحاديث الصحيحة.

وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس "كل ما أصميت ودع ما أنميت" (٢)، أي: كل ما لم يغب عنك دون ما غاب.

التاسع: التنبيه على قاعدة عظيمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، فإن قوله ﵊: "وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها" يدل على ذلك، وفي الصحيح زيادة أخرى على ذلك "وهي فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله", وفي ذلك تنبيه أيضًا على أنه لو وجده حيّا ومه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر في كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره, لأن الاعتماد حينئذٍ في الإِباحة على ما يذكيه الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإِباحة وإمساك الكلب إذا قتله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 151 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.