Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الثالث

الرابع: استدل المالكية بجواز اتخاذه للأمور المذكورة على طهارته. قالوا: فإن ملابسته مع الاحتراز منه أو عن مس شيء منه شاق. فالإِذن في الشيء إذن في مكملاته مقصودة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. ولك أن تقول الأذن في الملامسة لا يدل

على الطهارة بدليل ملابسة القصاب ثوبه وثوب المرضع وصاحب السلس مثلًا، والضرورة هنا في الملابسة داعيةً جدًّا بخلاف تلك.

الخامس: في إطلاق لفظ الكلب يشمل الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. قالوا: لأنه غير خارج عن جنس الكلاب، ولأنه يغسل من ولوغه كغيره.

وقال أحمد، وأبو بكر الفارسي (١): لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم، للأمر بقتله، ولأنه شيطان [رجيم] (٢) وأجاب الجمهور عنه، بحمل الأمر على العقور.

السادس: الحث على تكثير الأعمال والتحذير من تنقيصها والتنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتجتنب أو ترتكب لأجل زيادتها.

السابع: بيان لطف الله تعالى بخلقه في ترخيصه لهم ما ينفعم منه لحاجتهم إليه في أموالهم ومواشيهم ومنافعهم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 160 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.