Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 484

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الرابع

شعبة لم يذكر "فيستنجي به" (١) يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه.

وقال ابن التين مثله (٢)، زاد: وقال أبو عبد الملك [البوني] (٣): هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، قال: وذلك [أنه] (٤) لم يصح أنه ﵇ استنجى بالماء، وهذا عجيب من الكل ففي البخاري من حديث أبي معاذ [وهو] (٥) عطاء بن أبي ميمونة عن أنس كان ﷺ "يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إدواة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" (٦) وفيه باب غسل البول (٧)، من حديثه أيضًا: كان ﵇: "إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به"، وفي رواية لمسلم (٨): "دخل حائطًا وتبعه غلام معه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 484 (SanadKitab #13769, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.