Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 169

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الرابع

الثاني: بيان مرتبة. الصحابة وما كانوا عليه من الرجوع إلى الشارع، وتعبدهم بأمره، وقبوله في كل حالة حتى في ترك مصالحهم، تقربًا إلى الله تعالى.

الثالث: أن للإِمام عقوبة الرعية بما فيه مضرتهم من إتلاف صنفعة ونحوها، إذا كان فيه مصلحة شرعية.

الرابع: أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حده.

الخامس: مقابلة كل عشرة من الغنم ببعير، في قسمة الغنيمة وغيرها، تعديلًا بالقيمة، فإن هذا الحديث محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإِبل، فكانت الإِبل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يكون هذا مخالفًا لقاعدة الشرع في

الأضاحي، في إقامة البعير مقام سبع شياه, لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإِبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت قصة عين اتفق فيها ما ذكرناه عن نفاسة الإِبل دون الغنم.

قلت: لكن في "سنن ابن ماجه" و"جامع الترمذي" من حديث ابن عباس كنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى [فاشتركنا] (١) في البقر سبعة، وفي البدنة عشرة" حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (٢)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 169 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.