Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 171

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الرابع

[الحكاية] (١) [فإن] (٢) الذي في "تعليق" القاضي حسين أن ذلك قول إسحاق، وأنه روى خبرًا أن أصحاب الحديبية كانوا سبعمائة فنحروا سبعين بدنة، وهذا لا يثبته أهل الحديث.

ووقع في "شرح هذا الكتاب" للصعبي بخطه عزو هذه المقالة إلى الشيخ أبي إسحق والمتبادر من هذا الإِطلاق هو الشيرازي لا المروزي فهذا وهم آخر.

السادس: أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحشي، كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس.

السابع: جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدًا بعد أن يكون محددًا إلَّا ما يسثنى فيشمل السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والخزف والنحاس.

[الثامن] (٣): اشتراط التسمية, لأنه علق الإِذن بمجموع أمرين: إنهار الدم والتسمية، والمعلق على سببين ينتفى بانتفاء أحدهما.

[التاسع] (٤): جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 171 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.