Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 175

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٦ - باب الصيد
  3. الحديث الرابع

وعن ابن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وكل هذا منابذ للسنة.

واعلم أن الذكاة في المقدور عليه لا تحصل إلَّا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين، ولا يشترط. وهذا أصح الروايتين عن أحمد.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين، وأسأل الدم حصلت الذكاة.

قال: واختلفوا في بعض هذا.

فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء، ويستحب الودجان.

وقال الليث، وأبو ثور، وأبو داود، وابن المنذر: يشترط الجميع.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المريء، وهذه رواية عن الليث أيضًا.

وعن مالك: رواية أنه يكفي قطع الودجين.

وعنه اشتراط قطع الأربعة، كما قال الليث وأبو ثور.

وعن أبي يوسف ثلاث روايات:

إحداها: كأبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 175 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.