Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الرابع

وفي المصنف أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب (١) وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير،

والحسن بن أبي الحسن، وعطاء، شيء من ذلك، والإجماع يقضي على قولهم، وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهيرَ به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين.

وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر

الاستنجاء بالأحجار، وبالغ في إنكاره [بهذه] (٢) الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بية وبين الأحجار، حكاه الباجي (٣) عنه.

قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه] (٤) أن الاستجاء في حقهن بالحجارة متعذر.

[وشذ ابن] (٥) حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه، استعمل ﷺ الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء، ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 486 (SanadKitab #13769, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.