Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 201

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٨ - باب الأشربة
  3. الحديث الثاني

سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظيره حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

رابعها: فيه دلالة على تحريمه وتحريم كل مسكر وتحريم الجنس لا القدر, لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، وإلَّا لقالوا: ما يحل منه وما يحرم. فوجب أن يكون الجواب عن الجنس السؤول عنه, لأنه لو كان جوابًا للقدر المسكر لكان عدولًا عما سئل عنه وذلك لا يجوز، وهذا هو المعروف المعتاد من كلام العرب إنهم إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر قالوا: كم مقدار ما يشرب منة؟

والمراد بقوله: "أسكر"، أي: فيه صلاحية ذلك.

خامسها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه، وسؤاله عنه إما لأنه لم يبلغه تحريم الخمر إلَّا باسم خاص أو جواز التخصيص بها فقط، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 201 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.