Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 208

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الأول

والسَّرَقُ والسِّيَرَاءُ، وقيل: السِّيَراء، ضرب من البُرُود، مِسَيَّرٌ: مخطط. وهو عربي، وقيل: فارسي معرب وهو ضعيف (١)، وإنما

سمي حريرًا، لأنه من خالص الإِبريسم. وأصل هذه الكلمة الخلوص؛ ومنه قولهم: طين حر، لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة. وقيل: للحر خلاف العبد: لأنه خالص لنفسه. وحررت الكتاب: خلصته من التسويد.

ثانيها: هذا الخطاب في قوله: "لا تلبسوا" للذكر، فلا يتناول الإِناث [كما] (٢) هو مذهب المحققين من أهل الأصول، والأحاديث الصحيحة مصرحة بإباحته للنساء، فإنه ﵊ أمر عليًّا وأسامة (٣) أن يكسو الحرير نساءهما. وقال في الذهب والحرير: "هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإِناثهم" (٤)، والإِجماع قائم على ذلك، وإن خالف عبد الله بن الزُّبير فيه مستدلًا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 208 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.