الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (١) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (٢) مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (٣) لم ينقل عنه ﷺ أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (٤).
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على (١) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (٢) مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (٣) لم ينقل عنه ﷺ أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (٤).
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 488 (SanadKitab #13769, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.