Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 214

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الثاني

بينهما لئلا يظن أنه بمجرد [الموت] (١) صار في حكم الآخرة في هذا الإِكرام، فتبين أنه إنما هو يوم القيامة وبعده في الجنة أبدًا، ويحتمل أن المراد لهم في الآخرة من حين [الموقف] (٢) ويستمر في الجنة أبدًا.

سادسها: الحديث دال على تحريم لبس الحرير والديباج مطلقًا، واستثنى أصحابنا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حالة القتال لدعاء الحاجة إليه.

سابعها: هو دال أيضًا على تحريم استعمال أواني النقدين مطلقًا سواء فيه الرجل والمرأة وهو الجديد وعن القديم أن المنع منهما للتنزيه، وهو غلط مرجوع عنه ومؤل أيضًا.

ثامنها: خص الأكل والشرب بالذكر دون غيرهما، لكونهما الغالب في الاستعمال، لا للتقييد. وإن كان كلام المرعشي في "تقاسيمه" (٣) يقتضي حرمة ذلك فقط، وهو جمود على النص، وأبعد داود فحرم الشرب فقط، وأجاز الباقي وهو عجيب منه، فإن الأكل قد نص عليه أيضًا في الحديث، وخص الإِناء بالشرب, لأنه معدله غالبًا، وكما خص الصحاف بالأكل.

تاسعها: لا حجة فيه لمن قال الكفار غير مخاطبين بالفروع،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 214 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.