Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 217

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الثالث

رابعها: "المنكب" ما بين الكتف والعنق، والمراد أن شعره ﵊ يسترسل غير مضفور ولا مكفوف.

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر، وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال في "سنن أبي داود" ففي أسانيدها مقال، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان، فليراجع منه.

وقال القاضي عياض (١): وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضم ما خط منها، وكره ما اشتدت حمرته، وأجاز بعضهم ما يمتهن منها، وكره ما يلبس.

قلت: وصح النهي (٢) عن لباس المعصفر، وهو المصبوغ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 217 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.