Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 223

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الرابع

والنذور (١)، والنكاح (٢)، والأشربة (٣)، والاستئذان (٤).

الوجه الأول: في التعريف براويه، وقد سلف قريبًا الإِشارة في موطنه.

ثانيها: في شيء من مفردات ألفاظه.

الوجه الثاني: العيادة أصلها العوادة, لأنه من عاده يعوده، فقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها وهي من مادة العود من الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إمَّا انصرافًا بالذات أو بالقول والعزيمة. وقد يطلق العود على الطريق القديم، تعود إليه السفر، فإن أُخذ من الأول فقد يشعر بتكرار العادة، وإن أخذ من الثاني يعد نقله نقلًا عرفيًا إلى الطريق لم يدل على ذلك قاله الشيخ تقي الدين في "شرح الإِلمام".

[الثالث] (٥): المرض الخروج عن الاعتدال الخامس بالإِنسان. قال الراغب (٦) وهو ضربان: مرض جسمي وهو [الحقيقة] (٧)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 223 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.