Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 244

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الرابع

كما نص عليه في الحديث الصحيح أيضًا، والإِفشاء يكون في الابتداء به ورده فابتداؤه سنة بالإِجماع، وكذا رده، فإن كان المسَلِّمُ عليه واحدًا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. وفروع السلام كثيرة يحتمل إفرادها بالتأليف.

[التاسع:] (١) تحريم التختم بالذهب على الرجال، وهو إجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة، فإنه حرام، [ثم] (٢) [يحرم عند الشافعية سنُّ الخاتم على الصحيح] (٣).

[العاشر] (٤): تحريم الشرب في إناء الفضة، ومثله الأكل وسائر وجوه الاستعمالات، كما سلف في الحديث.

الحادي عشر: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رَحْلٍ أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام، ومذهب الشافعي أنها لا تكره أيضًا، فإن الثوب الأحمر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 244 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.