Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 249

  1. كتاب الأطعمة
  2. ٧٩ - باب اللباس
  3. الحديث الرابع

الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان [والعموم] (١) بالنسبة إلى المأمور من الجملة.

ثانيها: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة إلى [أفراد] (٢) المأمور من أجله.

[ثالثها] (٣): أن تجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.

[رابعها] (٤): أن يكون الأمر للندب وتكون فيه هذه الأقسام كلها، وهذه الأقسام كلها تجري في كل نوع من هذه السبعة المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام فترتقى إلى ستة وخمسين قسمًا من ضرب ثمانية في سبعه، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين في الشرح المذكور وبسطه بسطًا بليغًا فوصل وجوه الكلام عليه فوق الأربعمائة فليراجع منه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 249 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.