Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 289

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الثاني

وقد اختلف هل هو أفضل من الجهاد أو الجهاد أفضل منه؟ فذهب ابن عمر إلى الأول, لأن فيه حقن دماء المسلمين، وهو أولى من سفك دماء المشركين.

وحجة الثاني: اجتماع الأمرين فيه، وهذا الحديث ظاهر فيه، لأنه رتب على رباط قوم من الثواب مثل ما يرتب على الروحة أو الغدوة مع قلة العمل في اليوم وكثرته [وغيرهما] (١).

[ثاني عشرها] (٢): أن اليوم يطلق عليه رباط. وقال مالك: أقله [في الاستحباب أربعون] (٣) يومًا.

[الثاني عشر] (٤): التنبيه على عظم فضل ما أُعد للمجاهد. وإن قل عمله.

[الثالث عشر] (٥): الحثّ على الغزو والرواح في سبيله.

[الرابع عشر] (٦): التنبيه على حقارة الدنيا وما فيها وعلى فنائها وبقاء الآخرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 289 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.