Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 296

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الثالث

قال الشيخ تقي الدين (١): عندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته.

ويبعد جدًّا أن يقال بتعارضهما. نعم [كلاًّ منهما] (٢) مشكل. أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة. وأما هذا فلأن "أو" تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول [الغنية أو الأجر] (٣) وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين, وأفضلهم غنيمة، ويؤكد هذا: تتابع فعل النبي - صلي الله عليه وسلم -[والصحابة] (٤) من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.

وقد اختلفوا -بسبب هذا الإِشكال- في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، وقال: إنه لا يصح وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور، وهذا ضعيف, لأن مسلمًا أخرجه في كتابه. ومنهم من قال: إن هذا الذي تعجّل من أجره بالغنيمة من غنيمة أخذت على غير وجهها.

قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث.

وقيل: [إن] (٥) هذا الحديث -أعني الذي نحن في شرحه- شرط فيه ما يقتضي الإِخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 296 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.