Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 299

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الثالث

حصل في الرجوع من الغنيمة. اللَّهُمَّ إلَّا أن يُتجوّز في لفظة "الرجوع إلى الأهل" أو يقال: المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع.

ومنهم من أجاب بأن التقدير: "أو أرجعه إلى أهله، مع ما نال من أجر وحده" "أو غنيمة وأجر" فحذف "الأجر" من الثاني، وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا.

[العاشر] (١): المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل الجهاد، والحث عليه، فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام.

[الحادي عشر] (٢): فيه أيضًا دلالة على الإِخلاص فيه، وأنه المقصود.

[الثالث عشر] (٣): بيان تولِّى الله جزاءه كيف شاء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 299 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.