Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 317

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث السابع

الخامس: استدل بعضهم لقول الأوزاعي وسحنون أنه لا يستحق السلب إلَّا من قتل أو أنفذ المقاتل، فأما إذا أسره، فإنه لا يستحق، وهو قول للشافعي والأصح أنه يستحقه, لأنه كفى شره فهو في معنى [قتله] (١).

السادس: استدل به ابن رشد منهم في كتاب -الجعل والإِجارة- من "المقدمات" على جواز الجعل. وفيه نظر، فإن شرطه أن يكون معلومًا إلَّا ما استثنى للحاجة.

السابع: استحباب إعادة المفتي أو العالم الكلام مرات لقصد الإِبلاغ والبيان.

خاتمة: يؤخذ من إيراد المصنف جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى إذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين.

وفيه أيضًا التنبيه: على اختصار تلك الجملة من الحديث بلفظ يدل عليه بقوله، وذكر قصة أوحديث قال فيه كذا أو نحو ذلك، فيجمع بين الاختصار والتنبيه على أنه بعض حديث.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 317 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.