Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 326

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث التاسع

كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفَّل السرية سوى هذا بعيرًا بعيرًا. وهذا لفظه "بعثنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في جيش قبل نجد، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سهمان الجيش اثنى عشر بعيرًا اثنى عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر".

سابعها: في أحكامه:

الأول: استحباب بعث السرايا للجهاد.

الثاني: إثبات النفل، وهو مجمع عليه كما سلف، واختلف في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء.

والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس] (١).

وبه قال سعيد بن المسيب (٢) ومالك وأبو حنيفة وآخرون.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 326 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.