Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 338

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الحادي عشر

مفسدة المقاتلة حالًا، ورجاء هدايتهم مآلًا، فإن قاتلوا. قال جمهور العلماء: يقتلون.

وعند المالكية: أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت.

ثالثها: إن قَتَلَتْ قُتَلَتْ وإلَاّ فلا.

رابعها: تقتل عند قتالها خاصة.

وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم.

وفي المترهبات منهن: قولان أيضًا لهم.

وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل.

وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف.

والأصح عند الشافعية: قتلهم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقتلون، وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضًا.

لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" (١)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.

قال الحسن: ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد [المسلمين] (٢) يقتلون.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 338 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.