Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 502

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

عنه أنه ﵇: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (١) فمعناه خارج الإِناء.

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟

على قولين:

أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (٢)؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (٣) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (٤) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.

قال المازري: ومذهبنا جوازه.

وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (٥)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 502 (SanadKitab #13769, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.