Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب الجهاد
  2. ٨٠ - باب الجهاد
  3. الحديث الرابع عشر

والشعير: ست شعيرات من شعر البغل أو ما قام مقامه. وقال ابن عبد البر (١): أصح ما قيل في الميل: أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع.

خامسهاة في فوائده:

الأول: جواز المسابقة بين الخيل.

الثاني: تضميرها وهو إجماع أيضًا وكذا فيما قبله، لكن اختلف العلماء في المسابقة بينهما هل هو سنة أو مباح، ومذهب الشافعية الأول.

الثالث: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها [للحرب] (٢) وإعدادها لحاجتها والكر والفر.

الرابع: بيان الغاية التي يتسابق إليها ومقدار أمدها.

الخامس: إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له، وليس في الحديث دلالة على العوض فيها, ولا على جوازها على غير الخيل، ولا على غير ذلك من الشروط التي اشترطها الفقهاء في عقد المسابقة، فلا حاجة إلى الخوض فيها، فإنه تعرض لها بعض الشراح، وقد قام الإِجماع على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل، سواء أكان معها ثالث أم لا فأما [المسابقة بعوض] (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 10، ص 358 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.